أحمد بن عبد الرزاق الدويش
143
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أنها رفضت الزواج منه وهي بكر ، فغضبت لهذا وحلفت بالله بأنني لا أزوجها إلا بعد أربع سنوات لرفضها هذا الرجل ، وأخيرا تقدم شخص آخر يريد الزواج منها ، وقد وافقت أنا وهي على تزويجها منه ، وحيث إن يميني هي التي حالت دون الموافقة النهائية على الزواج ، ولكون ابنتي موافقة ومستحقة الزواج فإنني أرجو إفتائي : هل يجوز لي تزويجها من هذا الشخص الأخير أم أن علي الانتظار حتى انتهاء المدة التي حلفت عليها ؟ مع استعدادي بالكفارة إن أمكن لمصلحة ابنتي حفظكم الله . ج : إن كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تزوج ابنتك قبل تمام أربع سنوات من يمينك ، وتكفر كفارة يمين واحدة ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13519 ) س : ما معنى الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : « من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه » ( 1 ) ج : أخرج أصحاب ( السنن ) عن ابن عمر رضي الله عنهما
--> ( 1 ) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أحمد 2 / 10 ، أبو داود 3 / 575 برقم ( 3261 ) ، والترمذي 4 / 108 برقم ( 1531 ) ، والنسائي 7 / 25 برقم ( 3828 ، 3829 ) ، وابن ماجة 1 / 680 برقم ( 2106 ) ، والدارمي 2 / 185 ، والحاكم 4 / 303 ، وابن حبان 10 / 182 ، 183 برقم ( 4339 ، 4340 ) ، وابن الجارود 3 / 203 - 204 برقم ( 928 ) ، والبيهقي 7 / 36 ، 10 / 46 .